القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يوجد بالقانون السوري طلب الزوجة إلى بيت الطاعة

 بالأفلام و المسلسلات كتير بنشوف فقرة لما الزوجة بدها تزعل و تروح على بيت أهلها  و بيجي الزوج و بيهددها و بيقلها إذا رحتي رح اطلبك على بيت الطاعة ! و الزوجة بتخاف و بتفكر رح تجي الشرطة و تحطها ببيت الزوج غصب عنها .. من خلال مقالنا رح نشوف معها حق الزوجة تخاف و في عنا بسورية طلب عبيت الطاعة .


كتير من الأحيان بيتصل الزوج الغاضب على المحامي و بيسأله بيقلو استاذ اتخانقت أنا و المدام و راحت على بيت أهلها بدي أعملك وكالة و اطلبها على بيت الطاعة .

بالبداية لازم نعرف المقصود بطلب الزوجة إلى بيت الطاعة يلي هو إجبار الزوجة على العودة لبيت زوجها بالقوة الجبرية في حال امتنعت عن متابعة زوجها .

و حتى نكون على بينة و فهم للنصوص القانونية لازم نفهم بشكل مختصر بأنه القواعد القانونية يلي هي الخطاب القانوني الموجه للأشخاص بتنقسم لنوعين : القواعد الأمرة و القواعد القانونية المكملة ، القواعد الأمرة يلي فيها صيغة الالزام ( يجب – يلتزم – لا يجوز ... الخ ) و القواعد الأمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على خلافها و عادة بتكون محتوية على مؤيد جزائي أو مدني بمعنى إذا تم مخالفة القاعدة بيكون في أثار مترتبة غرامة – حبس – تعويض – فسخ ... الخ ، أما القواعد المكملة فهي بيجوز الاتفاق على خالفها و بتكون صيغتها خلينا نقول بصيغة التوجيه أو التمني ( على الزوج –للزوجة – يجوز لـ ... الخ ).

المقصد من الفقرة الماضية إنه بالنسبة لبعض المواضيع الشرعية بتكون قواعد مكملة و بعضها بيكون المؤيد لمخالفتها مدني متل موضوعنا يلي رح نفصل فيه أكتر .

نصت المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن : " الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ( ووجوب المتابعة )  وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة " .

المتابعة المقصودة هي حق الزوج بأن تتبعه زوجته إلى مسكنه و مكان إقامته و سفره ، و هاد الموضوع هو الأصل و الطبيعي بين  المتزوجين نصت المادة /66/ من قانون الأحوال الشخصية : " على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها " .

بتسأل إحداهن في ضوابط و قواعد مكملة للمسكن يلي بيأمنه الزوج ؟

طبعا في متل يلي نصت عليهن المواد : 65 من القانون : " على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله " ، و المادة 67 : " ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت " ، و المادة 68 : " عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن " ، و المادة 69 : " ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها " . 

 لكن بالقانون السوري في حال كان الخلاف مستفحل بين الزوجين و الزوج مأمن أفضل الشروط للمسكن و متوافق مع نصوص القانون  و الزوجة رفضت متابعة زوجها ( فالأثر المترتب على هذا الرفض هو سقوط حق النفقة على الزوجة ) ، و هاد الشي يلي نصت عليه المادة /73/ من قانون الأحوال الشخصية المعدل حسب ما يلي : " يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:

1/ إذا منعت نفسها من الزوج.

2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.

3/ إذا تركت بيت الزوجية.

4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.

5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.

6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد
اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك " .

يعني الزوج ما فيه يجيب الشرطة و يرجعها مكلبشة على بيته ؟! ما فيه يعمل شي ! بالحقيقة فيه الزوج بالنسبة لهي الجزئية يراجع القضاء و يرفع دعوى متابعة ! بشرطين : أنو يكون دافع معجل المهر و مهيئ المسكن الشرعي المناسب للزوجة .

طيب شوبيستفاد الزوج من هالحركة طالما ما فيه يجبرها ؟ بيثبت عليها إنها امتنعت على المتابعة و بيصيربيقدر ما يبعتلها النفقة ! قديه النفقة يلي أساسا بتحكم فيها المحاكم عأرض الواقع ؟ مالها حدود معينة بس وسطيا خلينا نقول بحدود 15000 ل.س طبعا القانون نص بالمادة 76 على التالي : " تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة " و نص بالمادة 77 : "

 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد

2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية " .

و نصت المادة 78 على : " 1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2- لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء " .

يسأل سائل هل النفقة بتسقط كمان عن الأولاد ؟ لا نفقة الأولاد موضوع تاني و المادة /155/ من قانون الأحوال الشخصية قضت بأن نفقة الأولاد بتستمر لحين تزوج الأنثى و لحين بلوغ الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله .

و بالتالي الخلاصة في حال امتنعت الزوجة عن المتابعة و مع توافر الشرطين دفع معجل المهر و المسكن الشرعي بيسقط حقها هي فقط بالنفقة .

و لهيك إذا كان الخلاف وصل لنقطة اللاعودة و استحالة استمرار الحياة الزوجة فالطلاق بين الزوجين أفضل إذا ما كان في مجال للصلح و بيرجع تقدير موضوع اقامة دعوى متابعة فقط لتسقط النفقة أو إقامة دعوى أو طلاق إداري للزوج و حسب الظروف المحيطة بكل قضية و كل أزواج ، و بهيك بيكون ما في الأفكار الدرامية المنتشرة بين العامة على موضوع بيت الطاعة و لازم بالقضايا الشرعية يكون القرار مدروس و مأخوذ بتروي و حسم و كما يقال الصلح سيد الأحكام من باب الحفاظ على الأسرة و خاصة إذا ما كان في أطفال .


----

المحامي 

حسام كريم الدين








تعليقات