بالأفلام و المسلسلات كتير بنشوف فقرة لما الزوجة بدها تزعل و تروح على بيت أهلها و بيجي الزوج و بيهددها و بيقلها إذا رحتي رح اطلبك على بيت الطاعة ! و الزوجة بتخاف و بتفكر رح تجي الشرطة و تحطها ببيت الزوج غصب عنها .. من خلال مقالنا رح نشوف معها حق الزوجة تخاف و في عنا بسورية طلب عبيت الطاعة .
كتير من الأحيان بيتصل الزوج الغاضب على المحامي و
بيسأله بيقلو استاذ اتخانقت أنا و المدام و راحت على بيت أهلها بدي أعملك وكالة و
اطلبها على بيت الطاعة .
بالبداية لازم نعرف المقصود بطلب الزوجة إلى بيت
الطاعة يلي هو إجبار الزوجة على العودة لبيت زوجها بالقوة الجبرية في حال امتنعت
عن متابعة زوجها .
و حتى نكون على بينة و فهم للنصوص القانونية لازم
نفهم بشكل مختصر بأنه القواعد القانونية يلي هي الخطاب القانوني الموجه للأشخاص
بتنقسم لنوعين : القواعد الأمرة و القواعد القانونية المكملة ، القواعد الأمرة يلي
فيها صيغة الالزام ( يجب – يلتزم – لا يجوز ... الخ ) و القواعد الأمرة لا يجوز
مخالفتها أو الاتفاق على خلافها و عادة بتكون محتوية على مؤيد جزائي أو مدني بمعنى
إذا تم مخالفة القاعدة بيكون في أثار مترتبة غرامة – حبس – تعويض – فسخ ... الخ ،
أما القواعد المكملة فهي بيجوز الاتفاق على خالفها و بتكون صيغتها خلينا نقول
بصيغة التوجيه أو التمني ( على الزوج –للزوجة – يجوز لـ ... الخ ).
المقصد من الفقرة الماضية إنه بالنسبة لبعض المواضيع
الشرعية بتكون قواعد مكملة و بعضها بيكون المؤيد لمخالفتها مدني متل موضوعنا يلي
رح نفصل فيه أكتر .
نصت المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية السوري على
أن : " الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر
ونفقة الزوجة ( ووجوب المتابعة ) وتوارث
الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة " .
المتابعة المقصودة هي حق الزوج بأن تتبعه زوجته إلى
مسكنه و مكان إقامته و سفره ، و هاد الموضوع هو الأصل و الطبيعي بين المتزوجين نصت المادة /66/ من قانون الأحوال
الشخصية : " على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها " .
بتسأل إحداهن في ضوابط و
قواعد مكملة للمسكن يلي بيأمنه الزوج ؟
طبعا في متل يلي نصت عليهن المواد : 65 من القانون : " على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله " ، و المادة 67 : " ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت " ، و المادة 68 : " عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن " ، و المادة 69 : " ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها " .
لكن بالقانون السوري في حال كان الخلاف مستفحل
بين الزوجين و الزوج مأمن أفضل الشروط للمسكن و متوافق مع نصوص القانون و الزوجة رفضت متابعة زوجها ( فالأثر المترتب
على هذا الرفض هو سقوط حق النفقة على الزوجة ) ، و هاد الشي يلي نصت عليه المادة
/73/ من قانون الأحوال الشخصية المعدل حسب ما يلي : " يسقط حق الزوجة في
النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:
1/ إذا منعت نفسها من الزوج.
2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
3/ إذا تركت بيت الزوجية.
4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.
5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.
6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد
اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك
" .
يعني الزوج ما فيه يجيب الشرطة و يرجعها مكلبشة على
بيته ؟! ما فيه يعمل شي ! بالحقيقة فيه الزوج بالنسبة لهي الجزئية يراجع القضاء و
يرفع دعوى متابعة ! بشرطين : أنو يكون دافع معجل المهر و مهيئ المسكن الشرعي المناسب
للزوجة .
طيب شوبيستفاد الزوج من
هالحركة طالما ما فيه يجبرها ؟ بيثبت عليها إنها امتنعت على المتابعة و بيصيربيقدر
ما يبعتلها النفقة ! قديه النفقة يلي أساسا بتحكم فيها المحاكم عأرض الواقع ؟
مالها حدود معينة بس وسطيا خلينا نقول بحدود 15000 ل.س طبعا القانون نص بالمادة 76
على التالي : " تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما
كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة " و نص بالمادة 77 :
"
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج
وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة
أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية " .
و نصت المادة 78 على : " 1- يحكم
للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
2- لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء " .
يسأل سائل هل النفقة بتسقط كمان عن الأولاد ؟ لا نفقة
الأولاد موضوع تاني و المادة /155/ من قانون الأحوال الشخصية قضت بأن نفقة الأولاد
بتستمر لحين تزوج الأنثى و لحين بلوغ الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله .
و بالتالي الخلاصة في حال امتنعت الزوجة عن المتابعة و
مع توافر الشرطين دفع معجل المهر و المسكن الشرعي بيسقط حقها هي فقط بالنفقة .
و لهيك إذا كان الخلاف وصل لنقطة اللاعودة و استحالة
استمرار الحياة الزوجة فالطلاق بين الزوجين أفضل إذا ما كان في مجال للصلح و بيرجع
تقدير موضوع اقامة دعوى متابعة فقط لتسقط النفقة أو إقامة دعوى أو طلاق إداري
للزوج و حسب الظروف المحيطة بكل قضية و كل أزواج ، و بهيك بيكون ما في الأفكار
الدرامية المنتشرة بين العامة على موضوع بيت الطاعة و لازم بالقضايا الشرعية يكون
القرار مدروس و مأخوذ بتروي و حسم و كما يقال الصلح سيد الأحكام من باب الحفاظ على
الأسرة و خاصة إذا ما كان في أطفال .
----
المحامي
حسام كريم الدين
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك في حال وجود أي استفسار