القائمة الرئيسية

الصفحات

 الولادة وآليات التسجيل

التسجيل:
يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الاتي:
آ- الوالد وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو اقرباء المولود البالغين.
ب- مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافي الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.
ج- الطبيب أ و القابلة عن كل ولادة يقوم إحداهما باجرائها.
وفي جميع هذه الحالات باستثناء الحالة /ب/ توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالاضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة. أما في حال ولد توأمان أو اكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها. ولا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه., كمالا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين مثال (عبد الخالق , عبد الكريم, محمد عبدالله ) , وفي حال توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة ,وعلى أمين السجل وضع إشارة الوفاة على قيده المدني وإذا جاء المولود ميتا يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له في سجل واقعات الوفاة فقط ويذكر في حقل الاسم عبارة مولود غير حي وذلك استنادا إلى شهادة تنظم أصولاً.
أما في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولا.
,وإذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الاب أو الام أو كليهما معا فى سجل الولادةإلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين.
بذلك تم تحديدالأشخاص الذين يجب عليهم تقديم شهادة الولادة أينما وقعت وتم تعيين تسلسل إلقاء هذا الواجب على عاتق أشخاص معينين، و هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن عدم قيامهم بهذا الواجب و لا يعني ذلك عدم قبول الشهادة التي نظمت بصورة أصولية و قدمت من قبل شخص غير متوجب عليه تقديمها.
- إن أقل مدة للحمل هي 180 يوما و أقصاها سنة شمسية.فلا يجوز تسجيل ولادة طفل ما إذا لم يكن بين تاريخ عقد الزواج وتاريخ الولادة 180 يوماً
-على أمين السجل المدني بعد تسجيل الولادة أن يسلم إلى مقدم الشهادة بيان ولادة وأن يدون أيضا ولادة المولود في البطاقة الأسرية لوالده إن وجدت .
- على مديري المؤسسات المشار اليهم في الفقرة ب أن يقوموا بتنظيم الشهادات الواجب عليهم تقديمها الى أمين السجل المدني في منطقتهم استنادا ًإلى الوثائق التي بحوزة صاحب العلاقة ضمن المدة القانونية و إرسالها بالبريد الرسمي أو بواسطة دفتر الذمة دون حاجة إلى تصديقها من المختار و عليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين الواقعات فيها.
- على أمين السجل المدني أن يتثبت من صحة تواقيع و أختام مديري المؤسسات على الشهادات قبل التسجيل و في حال وجود نقص أساسي في الشهادة عليه إعادتها الى مصدرها لتلافي هذا النقص.
- المدة القانونية التي منحها القانون لتسجيل واقعة الولادة:
تقدم شهادة الولادة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها واقعة الولادة خلال خمسة عشرة يوماً في مراكز المحافظات وخلال ثلاثين يوماً في المناطق خارج المحافظات وذلك من تاريخ حدوثها وبعد ذلك لايمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاصي صلح المنطقة التي حصلت فيها الولادة.
ويجب على الأجانب أيضاً الالتزام بالمدة المذكورة أعلاه كما يلتزم المواطنون بها, وفي حال صادف آخر يوم في المدة القانونية يوم عطلة رسمية أو عطلة لأسباب قاهرة اضطرارية يعتبر اليوم الذي يليه آخر يوم في المهلة القانونية.
وكل حالة ولادة حصلت لمواطن سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد الأجنبية وكانت غير منافية للقوانين السورية, وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة(الولادة) لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعنى القنصل المومأ إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها.
ومع ذلك إذا كان الشخص مقيماً في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الولادة المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية هذا إذا كان تسجيلها لايتعارض والقوانين السورية.
أما الولادة التي تحدث أثناء السياحة فتكون على الشكل التالي:
الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهادتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه على أن هذه المدة تبدأ في هذه الحالة اعتباراً من يوم الوصول إلى ذلك المكان.
أما المولود غير الشرعي لايذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي, وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولد اسمي أبوين منتحلين وكل ولادة سجلت خلافاً للأحكام السابقة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم, ولكن يجوز تدوين ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقين أو اسم احداهما وقت التسجيل للابوين أو إحدهما وقت الحضور أمام أمين السجل المدني والاعتراف بالمولود بتصريح خطي موقع من المعترف وبتصديق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام اثبات النسب المنصوص عليهما في القوانين المرعية إذا اقتضى الأمر.
نتائج التأخر عن المدة القانونية لتسجيل واقعة الولادة:
تسجل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها /500/ ليرة سورية.
ب- تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الأسرة بناء على تحقيق إداري ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.
ج- لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ فى مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية.
د- لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أ والدتهم إذا كانوا يتبعونها فى الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.
آ- يعاقب بغرامة مقدارها/500/ ليرة سورية أو بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها /1000/ ليرة سورية أو بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر العامل الذي يتأخر عن تسجيل الواقعة وإرسالها إلى الأمانة المختصة خلال /48/ ساعة.
- الولادات بعد بلوغ اصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم، لا تسجل الا بناء على قرار يصدر عن لجنة تسمى لجنة المكتومين، تؤلف في مركز كل محافظة، يرأس اللجنة مدير الشؤون المدنية بالمحافظة و عضوية عاملين اثنين من ذوي الخبرة في الاحوال المدنية، يسمى احدهما مقررا للجنة، و تختص هذه اللجنة بالبت بواقعات الاشخاص المسجل قيود والدهم لديها و ذلك بعد إجراء المعاملة أصولاً من ملء بيان تسجيل المكتومين و التحقيق الإداري و عرض المكتومين من الذكور على لجنة تقدير الأعمار، و تنظيم ضبط أصولي، و مثول المكتوم أمام أمين السجل المدني للمشاهدة، و تستوفى الغرامة المنصوص عنها , عن كل مولود مكتوم، و يحق للمتضرر من قرار اللجنة ولأمين السجل المدني خلال شهر من تاريخ تبلغهما القرار الاعتراض عليه أمام المحافظ المختص الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يلغيه أو يعدله.
اللقيط: هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه ذكراً كان أم أنثى.
يعتبر بحكم اللقطاء:
1- الأطفال مجهولو النسب الذين لايوجد من هو مكلف برعايتهم شرعاً
2- الأطفال الذين يضلون الطريق ولايمكلون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولايحاول أهلهم استردادهم.
يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.
3- اللقيط و هو المولود الذي ينبذه أهله خوفا من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه و يأثم مضيعه و يغنم محرزه إحياءً لنفسه.
4- فمن وجد طفلا منبوذا في أي مكان فعليه إسعافه و التقاطه .
إن أمين السجل المدني هو الذي يقوم بتسمية المولود اللقيط و انتحال اسم والديه، و اسم جد له ليكون اسم هذا الجد نسبة لهذا اللقيط.
ينعقد الاختصاص في طلب تعديل أو تصحيح قيود اللقيط لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
نسبة اللقيط هي مجرد اختيار و انتحال من قبل أمين السجل المدني، و ليس لها أصل في السجلات.
ما دامت لا توجد أصلا أسرة حقيقية ينتمي إليها اللقيط فإن ذلك لا يمنع قانونيا من طلب تعديل أو تصحيح قيوده باعتبار أنها ليست قيوداً حقيقية.
إضافة اسم العائلة التي قامت برعاية اللقيط هي إضافة نسبة، و ليست تغيير نسب، و إن نظام الميراث لا يختل بهذه الإضافة.
مبادئ الشريعة الإسلامية أجازت إضافة نسبة العائلة الكافلة و الراعية إلى نسبة الولد الملحق بها.
إن عدم انتماء اللقيط إلى أسرة معينة هي المشكلة الرئيسية التي تفقده لاحقا انتمائه و اندماجه في المجتمع و تعرضه لاضطرابات نفسية قد يرافقها بعض أشكال الانحراف التي يتوجب معالجتها ابتداء لا انتهاء، و إن إضافة اسم الأسرة الراعية لاسم الأسرة المنتحل له كفيل بتنمية شعور الانتماء لديه.
يسجل اللقيط بناءاً على شهادة تنظم من قبل المؤسسة التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و يودع إليها اللقيط و يقوم أمين السجل المدني بتسمية المولود و انتحال اسم والديه و اسم جد له ليكون اسم الجد نسبة للقيط، و تسجل هذه الشهادة في السجل المدني في المنطقة التي وجد فيها و تبدأالمدة القانونية للتسجيل من تاريخ العثور اليه.
يحق للمؤسسة اقتراح اسم اللقيط فقط دون اسم والديه و اسم الجد.

تعليقات